• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستقيم تشكيل المحكمة القانوني بدون حضور النيابة كذلك لا تستقيم المحاكمة بدون ابداء النيابة العامة مطالبتها

يشترط لصحة تشكيل المحكمة وصحة المحاكمة حضور النيابة العامة وإبداؤها مطالبتها، وإلا شاب الإجراءات بطلانٌ أو عدمُ استقامة.

نص الاجتهاد

لا يستقيم تشكيل المحكمة القانوني بدون حضور النيابة كذلك لا تستقيم المحاكمة بدون ابداء النيابة العامة مطالبتها .