يشترط لصحة تشكيل المحكمة وصحة المحاكمة حضور النيابة العامة وإبداؤها مطالبتها، وإلا شاب الإجراءات بطلانٌ أو عدمُ استقامة.
لا يستقيم تشكيل المحكمة القانوني بدون حضور النيابة كذلك لا تستقيم المحاكمة بدون ابداء النيابة العامة مطالبتها .