الحكم الجزائي المبرم في ذات الفعل يمنع إعادة تحريك الملاحقة عنه مرة أخرى، ولو استجدت أدلة لم تكن مطروحة سابقاً.
سبق صدور حكم مبرم بالفعل ذاته يمنع إعادة الملاحقة ولو ظهرت أدلة جديدة. قرار محكمة النقض السورية رقم 903 أساس 1151 تاريخ 28/9/1981.