• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق صدور حكم مبرم في ذات الفعل يمنع إعادة الملاحقة حتى مع ظهور أدلة جديدة

الحكم الجزائي المبرم في ذات الفعل يمنع إعادة تحريك الملاحقة عنه مرة أخرى، ولو استجدت أدلة لم تكن مطروحة سابقاً.

نص الاجتهاد

سبق صدور حكم مبرم بالفعل ذاته يمنع إعادة الملاحقة ولو ظهرت أدلة جديدة. قرار محكمة النقض السورية رقم 903 أساس 1151 تاريخ 28/9/1981.