تنتفي نفقة المطلقة عند ثبوت قدرة من تجب نفقتها عليهم من أقاربها على الإنفاق عليها، لأن مناط الاستحقاق هو العجز عن الكفاية وقيام الحاجة الفعلية.
قول المطلقة بأن والدها فقير وله راتب تقاعدي فقط وكون اخوتها الستة جميعا من المتكسبين يفيد انعددام اصابتها بالبؤس والفاقة لان تفقتها على أبيها فان عجز عنها وقعت على اخوتها