• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حاجة المطلقة إلى النفقة تنتفي إذا كان والدها ذا راتب تقاعدي وإخوتها قادرين على الإنفاق عليها

تنتفي نفقة المطلقة عند ثبوت قدرة من تجب نفقتها عليهم من أقاربها على الإنفاق عليها، لأن مناط الاستحقاق هو العجز عن الكفاية وقيام الحاجة الفعلية.

نص الاجتهاد

قول المطلقة بأن والدها فقير وله راتب تقاعدي فقط وكون اخوتها الستة جميعا من المتكسبين يفيد انعددام اصابتها بالبؤس والفاقة لان تفقتها على أبيها فان عجز عنها وقعت على اخوتها