• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الطعن شكلاً إلا إذا قُدِّم بواسطة محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل رسمي

لا يُقبل الطعن شكلاً ما لم يُقدَّم بواسطة محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة ومستنداً إلى صك توكيل رسمي، وإلا حُكم بردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

من شروط قبول الطعن شكلا تقديمه من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة الى صك توكيل رسمي حسب المادة 252 من قانون الأصول . المناقشة: الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في الرستن بتاريخ /١٩٨١/٥/٣/ تحت رقم ١١٠/٤٥ المتضمن إلزام الطاعن بدفع ٧٥٠٠ ل.س معجل ومؤجل نصف المطعون ضدها الخ ماورد في القرار إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٩٨١/٦/١٦/ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي : لما كان من شرائط قبول الطعن شكلاً تحت طائلة الرد أن يكون مقدماً من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل الفقرة الثالثة للمادة /٢٥٢/ أصول وحيث كان الطعن مقدماً من قبل المدعي عليه نفسه ومن دون محام وخلافاً للنص الآنف الذكر فهو مستلزم الرفض شكلاً وعليه حكمت المحكمة بالاجماع : برفض الطعن شكلاً