• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى النفقة ينعقد لمحكمة موطن أحد الزوجين تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً لتعدد الدعاوى

إذا نصّ القانون على اختصاص محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه في دعاوى النفقة، جاز تقرير الاختصاص لمحكمة موطن أحد الزوجين متى كانت الوقائع والطلبات متصلة بالزوجية، تحقيقاً لحسن سير العدالة وتجنباً لتعدد الخصومات.

نص الاجتهاد

لما كانت المادة 90 أصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقة لمحكمة موطن المدعى او المدعى عليه مما يتعين عدلا وتطبيقا لحسن سير العدالة تقرير الاختصاص في مثل هذه الدعوى لمحكمة موطن احد الزوجين اذ بغير ذلك يطول امد التقاضي وتتعدد الدعاوى بين الزوجين دون مسوغ . المناقشة: لما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن المحكمة الشرعية بدمشق غير مختصة لرؤية الدعوى مكانياً باعتبار أن المطعون ضده من أهالي الحسكة. وكانت أوراق الدعوى تشير إلى خلاف ذلك إذ أن الطاعنة كانت قد طلبت الحجز الاحتياطي على أشياءها الجهازية وأن مأمور التنفيذ بدمشق قد قام بالقاء الحجز فعلاً على تلك الأشياء الموجودة في المسكن الزوجي الذي هو غرفة من دار كائنة في ركن الدين ساحة الأربعين ومعلوم أن هذه الأشياء لاتوجد عادة إلا في دار الزوجية التي كان يقيم فيها الزوجان ومذكرة الدعوة عن جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۳۹ التي عادت بشرح يتضمن أن المطعون ضده نزح إلى منطقة مجهولة لاتغير من الواقع شيئاً معاً وكان قول وكيل المطعون ضده بجلسة ١٩٨١/٤/١٥ بأن موكله من الحسكة من قرية تل تمر قد بقي مجرداً عن الدليل وهو مخالف لما ثبت أعلاه يضاف إلى ذلك أن دعوى المطعون ضدها ترمي إلى تثبيت الزوجية والحكم بالمعجل وبالنفقة والأشياء . والاجتهاد قد استقر على جواز الجمع من هذه المطالب في دعوى واحدة وكانت المادة ۹۰ من قانون أصول المخاكمات تجعل الاختصاص في دعاوى. النفقة لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه مما يتعين عدلاً تقرير الاختصاص في مثل هذه الدعوى لمحكمة موطن أحد الزوجين إذ يغير ذلك بطول أمد التقاضي وتتعدد الدعاوى بين الزوجين دون مصوغ مقبول . وكان سير الحكم الطعين على غير هذا النهج يجعله مخالفاً للقانون وتنال عنه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاجماع :۱ – قبول الطعن شكلاً ۲ – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.