• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الذي يقتصر على تثبيت الرغبة في الزواج لا يعد عقداً منجزاً وتكون البينة الشخصية هي المعتمد في إثبات قيام الزوجية والمهر عند عدم قبض المعجل

الورقة التي تتضمن مجرد تثبيت الرغبة في الزواج لا تُنشئ عقداً منجزاً، ويُصار في إثبات قيام الزوجية والمهر إلى البينة الشخصية عند قيام المانع الأدبي أو عند عدم كفاية السند الخطي، ولا سيما إذا لم يثبت قبض المعجل.

نص الاجتهاد

لما كان السند المبرز ليس عقدا دائما هو مجرد تثبيت رغبة في الزواج وان البينة الشخصية هي الدليل المعتمد في هذه الدعوى بالإضافة الى عدم خلاف الطرفين على قيام الزوجية ويؤكد ذلك طلب المتابعة ولما كان المهر المعجل غير مقبوض فإن رد طلب المتابعة في محله القانوني . المناقشة: لئن كان يتبين من الحكم الطعين أنه اعتمد فيما انتهى إليه السند المؤرخ ٩٨٠/٦/١١ كما اعتمد شهادة شاهدي الزواج المستمع إليهما في جلسة ۹۸۱/۳/۱۷ وهما عبد اللطيف وصالح الوارد ذكرهما في السند المشار إليه وكان يتبين من الحكم الطعين أيضاً أنه نقل دفع وكيل الجهة الطاعنة اعتبار المثار بجلسة ٢٨/ ٩/ ۹۸۱ والمتضمن إنكاره لتوقيع موكليه على السند المذكور فإنه لما كان لا خلاف فيه بين الطرفين أن الزوجية قائمة بينهما . وفق ما هو ظاهر من المذكرة المؤرخة ٩٨١/٢/٢٨ . ومما يؤكد ذلك طلب المتابعة المقدم من قبل وكيل الجهة الطاعنة بمذكرته المؤرخة ٩٨١/٤/٢٨. وكانت المحكمة قد استمعت إلى البينة الشخصية بجلسة ٩٨١/٣/١٧ والتي تضمنت مايؤيد قيام الزوجية ومقدار المهرين . وان معجل المهر غير مقبوض وقد أوضح الشاهد عبد اللطيف أن والد الزوج الطاعن عبد الرحمن قد تعهد بدفع المهرين ولم يأت الشاهد الآخر صالح قبوات على ذكر هذه الواقعة وكانت البيئة الشخصية هي الدليل المعتمد في الدعوى خلافاً لما ذهب إليه الحكم الطعين الذين اعتمد السند المبرز أيضاً . ذلك لأنه يتبين من متن السند أنه ليس عقداً وإنما هو مجرد تثبيت رغبته بالزواج کھا هو ظاهر ، في السطر الأول من البند الأول منه ومثل هذا لا يشكل عقداً منجزاً بحال من الأحوال . فضلاً عن انكار الجهة الطاعنة لتوقيعها عليه . مما يتعين من عدم ذكره في الحكم. وكان وكيل الجهة الطاعنة لم يشر في دعوته إلى أن معجل المهر مقبوض و لم يقصد لاثبات خلاف ماورد في البيئة المستمعة . مما يجعل رد طلب المتابعة في محله القانوني وكانت أسباب الطعن فيما عدا السبب الخامس لاتنال من الحكم الطعين وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها لذلك تقرر بالاجماع :1. قبول الطعن شكلاً 2. قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين جزئياً في فقرته الثانية والسادسة فقط 3. الحكم في موضوع الدعوى