استحقاق تعويض عدم الإنذار بالتسريح لا يتوقف على مدة خدمة العامل، وإنما يثبت متى وقع التسريح دون إنذار.
ان تعويض عدم الإنذار بالتسريح يستحق للعامل المسرح مهما كانت مدة خدمته .