• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل المسرح تعويض عدم الإنذار بالتسريح مهما كانت مدة خدمته

استحقاق تعويض عدم الإنذار بالتسريح لا يتوقف على مدة خدمة العامل، وإنما يثبت متى وقع التسريح دون إنذار.

نص الاجتهاد

ان تعويض عدم الإنذار بالتسريح يستحق للعامل المسرح مهما كانت مدة خدمته .