• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الطعن بطريق أعادوا المحاكمة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا باعتبارها اخر مرجع قضائي للمنازعات الادارية وتصدر قراراتها

لا تقبل الطعن بطريق أعادوا المحاكمة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا باعتبارها اخر مرجع قضائي للمنازعات الادارية وتصدر قراراتها بصفة قطعية تطبيقا للمادة 19 من قانون مجلس الدولة

نص الاجتهاد

لا تقبل الطعن بطريق أعادوا المحاكمة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا باعتبارها اخر مرجع قضائي للمنازعات الادارية وتصدر قراراتها بصفة قطعية تطبيقا للمادة 19 من قانون مجلس الدولة