لا تقبل الطعن بطريق أعادوا المحاكمة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا باعتبارها اخر مرجع قضائي للمنازعات الادارية وتصدر قراراتها بصفة قطعية تطبيقا للمادة 19 من قانون مجلس الدولة
لا تقبل الطعن بطريق أعادوا المحاكمة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا باعتبارها اخر مرجع قضائي للمنازعات الادارية وتصدر قراراتها بصفة قطعية تطبيقا للمادة 19 من قانون مجلس الدولة