في الجرائم الآنية، ومنها التزوير، يبدأ سريان التقادم من لحظة وقوع الجرم لا من تاريخ اكتشافه أو العلم به، وتسقط الدعوى العامة والشخصية بانقضاء المدة القانونية دون ملاحقة خلال هذه المدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2213 – إن جريمة التزوير هي من الجرائم الآنية. وإن التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به. حيث أن الطعن مقدم من المدعي الشخصي فإن أثره ينحصر في الحق الشخصي. وحيث أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم الجنحي إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة عملاً بالمادة 438 بدلالة المادة 437 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن جريمة التزوير هي من الجرائم الآنية، وإن التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها وبذلك فإن العبرة في بدء سريان مدة التقادم على الدعوى هي لتاريخ وقوع الجرم لا لتاريخ العلم به. (المجلد الثاني من ) أساس جنحة 3807 قرار 3808 تاريخ 21 / 12 / 1970 . وحيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى اليه قام على تعليل سليم ومناقشة وافية للدفوع المثارة فجاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه الأسباب الواردة في استدعاء الطعن.