• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الذي لا ينهى الخصومة ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى لا يكون قابلا للطعن استقلالا إلا مع الحكم النهائي

القرارات غير الفاصلة في أصل الخصومة والتي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً، وإنما يُطعن بها تبعاً للحكم النهائي.

نص الاجتهاد

كون القرار المطعون فيه وهو قبول الطلب المقدم من الزوجة بالتفريق متقابلا في دعوى المتابعة ولم ينه الخصومة بين الطرفين ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى يجعله غير قابل للطعن فيه الا مع الحكم النهائي