القرارات غير الفاصلة في أصل الخصومة والتي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً، وإنما يُطعن بها تبعاً للحكم النهائي.
كون القرار المطعون فيه وهو قبول الطلب المقدم من الزوجة بالتفريق متقابلا في دعوى المتابعة ولم ينه الخصومة بين الطرفين ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى يجعله غير قابل للطعن فيه الا مع الحكم النهائي