• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء الزوج أن زوجته أخذت الجهاز كاملًا يعد إقرارًا ضمنيًا بوجوده لديه ويوجب عليه إثبات ما يدعيه وإلا حُكم لها به

الإقرار الضمني من الخصم بواقعةٍ ما ينقل إليه عبء إثبات ما يدّعيه على خلافها، فإذا عجز عن الإثبات وامتنع عن اليمين جاز للمحكمة الاعتماد على ذلك والحكم للخصم الآخر.

نص الاجتهاد

تذرع الزوج بأن زوجته المدعية قد أخذت الاشياء الجهازية كاملة يتضمن اقرارا ضمنيا بأنها كانت لديه وعليه يقع عبء اثبات ما يتذرع به من انها اخذتها كاملة وان عجزه بعد ذلك عن اثبات هذه الناحية واعلانه رفض حلف اليمين التي صورتها المحكمة حول تسليم تلك الاشياء أمر يجعل الحكم بالاشياء الجهازية للزوجة صحيحا