• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إلى من يلي المخاطب إلا بعد إثبات عدم وجوده وبيان سبب تعذر تبليغه شخصياً في المحضر

التبليغ غير المباشر لا يصح إلا بعد إثبات عدم وجود المطلوب تبليغه وذكر سبب عدم تبليغه بالذات في المحضر؛ وإغفال ذلك يعيب التبليغ ويؤدي إلى بطلانه.

نص الاجتهاد

لايجوز تبليغ من يلي المخاطب بالتبليغ في حق التبلغ عنه الا بعد تدوين المحضر على المذكرة بأنه غير موجود وبيان الأسباب في عدم تبليغه بالذات وفقا للأصول ومن ثم يصار الى تبليغ من له حق التبلغ عنه . المناقشة: لما كان ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن الطاعن مجند في الجيش وكان يجب الإشارة إلى ذلك ولو في مذكرات التبليغ التي تبلغتها والدته عنه ، فالطعن من هذه الجهة جدير بالرفض إلا أنه لما كان ظاهراً من مذكرة الاخطار لجلسة ۱۹۸۰/۱۲/۷ إن التبليغ تم بوساطة والدة الطاعن ثريا دون أن يذكر السبب في عدم ابلاغها إليه بالذات توفيقاً لأحكام المادة /۲۱/أصول إذ أن التبليغ إلى من يليه ممن نصت عليهم احكام المادة /۲۲ / أصول إنما يلجأ إليه في حال عدم وجوده والنص على ذلك في مذكرة الدعوى فالطعن من هذه الجهة ينال من القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب وعليه حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار الطعين وللطاعن إثارة السبب الثاني أمام القاضي حين نشر الدعوى مجدداً لذلك تقرر بالاجماع : ١ – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً و نقض الحكم لجهة التبليغ .