طلبات تقسيط المهر المعجّل ليست حقاً لازماً على المحكمة، بل تُترك لتقدير قاضي الموضوع بحسب ظروف الدعوى وطبيعة الدين، وله أن يرفضها متى وجد ما يبرر ذلك قانوناً وواقعاً.
ان تقسيط المهر المعجل من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع والقاضي مارس صلاحيته التقديرية في رد طلب التقسيط مستندا الى طبيعة الدين الذي هو معجل المهر . المناقشة: لما كان الطعن قد انصب على تخطئة الحكم في أنه قضى بالحكم على الطاعن بدفع معجل المهر ورد طلب التقسيط وكان تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى محاكم الأساس وعلى سبيل الحواز لا الإلزام وكان القاضي قد مارس سلطته التقديرية ورد طلب التقسيط مستنداً إلى طبيعة الدين الذي هو معجل المهر مما يجعل الحكم الطعين قائماً على أسس ثابتة مقبولة لاتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاجماع :قبول الطعن شكلاً . رفضه موضوعاً