تفاقم الإصابة يُنشئ حالةً جديدةً للمتضرر تُمكّنه من متابعة دعواه عن الضرر المستجد، ولا يحول التنازل السابق عن الحق الشخصي دون المطالبة بالنتيجة الجديدة غير المشمولة بذلك التنازل.
اذا تفاقمت الاصابة يبقى للمتضرر متابعة دعواه بالنسبة للنتيجة الجديدة الحاصلة بعد التفاقم ذلك أن تطور وصف الجرم بتفاقم الاصابة يجعل المتضرر في حال جديدة لا يؤثر فيه اسقاطه الحق الشخصي بالنسبة للدفع القديم الذي جرى التنازل عنه