الأصل أن الإجراءات الجزائية الخاصة باتهام الراشدين وتوقيفهم لا تنطبق على الحدث، بل يخضع لإجراءات مغايرة يقررها نظام الأحداث.
ان إجراءات الاتهام والتوقيف المطبقة بحق الراشدين لاتطبق بحق الاحداث .