• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين عند تقرير توقيف الحدث في مركز الملاحقة إيضاح المصلحة في توقيفه تمشيا مع نص المادة 10 احداث

لا يجوز توقيف الحدث في مركز الملاحقة إلا إذا بُيّنت المصلحة من هذا التوقيف على نحو صريح ومعلّل وفقاً للنص الخاص بالأحداث.

نص الاجتهاد

يتعين عند تقرير توقيف الحدث في مركز الملاحقة إيضاح المصلحة في توقيفه تمشيا مع نص المادة 10 احداث