لا يجوز توقيف الحدث في مركز الملاحقة إلا إذا بُيّنت المصلحة من هذا التوقيف على نحو صريح ومعلّل وفقاً للنص الخاص بالأحداث.
يتعين عند تقرير توقيف الحدث في مركز الملاحقة إيضاح المصلحة في توقيفه تمشيا مع نص المادة 10 احداث