إذا امتنع صاحب العمل عن الوفاء بأجر العامل في المواعيد المتفق عليها أو تأخر عنه تأخيراً يتجاوز المدة المقررة قانوناً أو المتعارف عليها، جاز للعامل أن ينفكّ من عقد العمل المحدد المدة قبل انقضائه، ولو دون إعلام مسبق، لقيام إخلال من جانب رب العمل بموجباته.
ان المادة 155 من قانون العمل 279 اجازت للعامل ان ينفك عن عمله قبل انقضاء عقد العمل المعين المدة او دون اعلام رب عمله بذلك خلافا لاحكام المادة 153 اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو العامل سواء اكانت ناتجة عن احكام هذا القانون او عن شروط خاصة في عقد العمل وعليه فإذا ثبت تأخر رب العمل عن دفع رواتب العامل اكثر من المدة التي جرى التعامل على الدفع فيها وزيادة عن الوقت الذي حددته المادة 134 عمل جاز للعامل ان ينفك عن العمل .