• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر على القاضي ان يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابة العامة

قيام القاضي بمباشرة وظائف النيابة العامة في الدعوى يمنعه من الحكم فيها لاحقاً، حمايةً لحياد القضاء وضماناً لسلامة الخصومة.

نص الاجتهاد

يحظر على القاضي ان يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابة العامة فيها .