قيام القاضي بمباشرة وظائف النيابة العامة في الدعوى يمنعه من الحكم فيها لاحقاً، حمايةً لحياد القضاء وضماناً لسلامة الخصومة.
يحظر على القاضي ان يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابة العامة فيها .