• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة التزوير هي من الجرائم الانية وان التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها لاتاريخ العلم به

ان جريمة التزوير هي من الجرائم الانية وان التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها لاتاريخ العلم به .

نص الاجتهاد

ان جريمة التزوير هي من الجرائم الانية وان التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها لاتاريخ العلم به . المناقشة: حيث أن الطعن مقدم من المدعي الشخصي فإن أثره ينحصر في الحق الشخصي وحيث أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم الجنحي إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة عملاً بالمادة ( ٤٣٨) بدلالة المادة ( ٤٣٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن جريمة التزوير هي من الجرائم الآنية. وان التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها وبذلك فإن العبرة في بدء سريان مدة التقادم على الدعوى هي لتاريخ وقوع الجرم لا لتاريخ العلم به المجلد الثاني من أساس جنخه ۳۸۰۷ قرار ۳۷۰۱ تاريخ ۱۸ – ۱۲ – ۱۹۶۸ أساس جنحه ٢٦٣٦ قرار ۲۸۰۸ تاريخ ۲۱ – ۱۲ وحيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه قام على تعليل سليم ومناقشة وافية للدفوع المثارة فجأة موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه الأسباب الواردة من استدعاء الطعن