تستمر المؤسسة العامة لدراسات والتصاميم الهندسية المحدثة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 255 لعام 1969 على الاستفادة من الإعفاء من رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون ذي الرقم 90 لعام 1944 وتعديلاته وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لعام 1974
تستمر المؤسسة العامة لدراسات والتصاميم الهندسية المحدثة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 255 لعام 1969 على الاستفادة من الإعفاء من رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون ذي الرقم 90 لعام 1944 وتعديلاته وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لعام 1974