أولا – أن رفع سعر أية مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بإحدى شركات القطاع العام، يعطي الحق للمتعاقد مع إحدى الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري أو الاقتصادي، بالحصول على تعويض كامل الفرق الطارئ على الأسعار في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعم...
أولا – أن رفع سعر أية مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بإحدى شركات القطاع العام، يعطي الحق للمتعاقد مع إحدى الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري أو الاقتصادي، بالحصول على تعويض كامل الفرق الطارئ على الأسعار في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبررا طبقا للمبادئ التي استقر عليها اجتهاد القضاء الإداري وأن تقدير هذا التعويض إنما يتم عن طريق القضاء المختص. ثانيا – يعتبر هذا الرأي معدلا لرأي الجمعية العمومية ذي الرقم 78 لعام 1978.