يخضع المقاول الثانوي لضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها طبقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وذلك في صدد تنفيذ عقده مع المقاول الأصلي – شركتي شل وبيكتن – المتعاقدين بموجب العقد المتعلق بالتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه المصدق بالقانون ذي الرقم /20 لعام 1978. يلغى رأي الجمعية المختصة ذو الرقم 103 لعام 197...
يخضع المقاول الثانوي لضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها طبقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وذلك في صدد تنفيذ عقده مع المقاول الأصلي – شركتي شل وبيكتن – المتعاقدين بموجب العقد المتعلق بالتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه المصدق بالقانون ذي الرقم /20 لعام 1978. يلغى رأي الجمعية المختصة ذو الرقم 103 لعام 1978.