أولا – أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب تدخل في مدلول تعبير "جهات القطاع العام" الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 170 لعام 1970 وأن وضع الموظفين خارج ملاكهم تحت تصرفها يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ثانيا – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 186 لعام 1979.
أولا – أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب تدخل في مدلول تعبير "جهات القطاع العام" الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 170 لعام 1970 وأن وضع الموظفين خارج ملاكهم تحت تصرفها يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ثانيا – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 186 لعام 1979.