إذا وقعت الشهادة الكاذبة أمام القضاء العسكري في دعوى من اختصاصه، فإن النظر في جرم الشهادة الكاذبة يعود إلى القضاء العسكري ذاته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1449 – إن أمر النظر بجرم الشهادة الكاذبة التي يُدلى بها أمام القضاء العسكري بدعوى من اختصاصه يعود الى القضاء المذكور.