• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد طلب تعيين المرجع لعدم وجود أحكام مبرمة

يشترط لقبول طلب تعيين المرجع قيام قرارات قضائية مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية، بحيث يستحيل رفع التناقض ويتعطل سير العدالة؛ فإذا انتفى هذا الشرط رُدّ الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2055 – إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها ونتج عنها توقف سير العدالة وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلاً. حيث أن الدعوى العامة قد أقيمت على المدعى عليه الشرطي محمد ابراهيم بجرم الفرار الداخلي استناداً لأمر الملاحقة الصادرة عن معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة أمام محكمة بداية الجزاء في القامشلي. وحيث أن محكمة البداية المذكورة قررت إحالة الاضبارة الى القضاء العسكري تبعاً لما استظهرته من أن محاكمة رجال الشرطة وفقاً لقانون العقوبات العسكري تجري أمام القضاء العسكري بالرغم من أن محاكمتهم تجري أمام القضاء العادي وفقاً لقانونهم الخاص. وحيث أنه لدى إحالة الأوراق الى القاضي الفرد العسكري بدير الزور وجه المذكور كتاباً الى رئيس النيابة العامة بالقامشلي يوضح فيه أن الجرم خارج عن اختصاص القضاء العسكري كما أن النيابة العامة العسكرية أعادت الملف الى النيابة العامة بالقامشلي موضحة عدم اختصاصها أيضاً. وحيث أن النيابة العامة في القامشلي تقدمت بطلب تعيين المرجع الصالح لرؤية هذه الدعوى. وحيث أن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها ونتج عنها توقف سير العدالة. وحيث أن كتاب القاضي الفرد العسكري في دير الزور بعدم اختصاص القضاء العسكري لاذ يعتبر قراراً ولم ينشأ عنه توقف سير العدالة وبالتالي فإنه لم يصدر قراران متناقضان مكتسبان الدرجة القطعية لاستيفاء شروط تعيين المرجع طبقاً لما هو مقرر في المادة 408 من الأصول الجزائية الأمر الذي يجعل طلب تعيين المرجع حرياً بالرد شكلاً.