لا يصح الحكم بالمتابعة ما لم يُحدَّد مسكن الزوجية تحديداً دقيقاً ويُجرَ الكشف عليه، لأن غياب ذلك يورث جهالةً تمنع سلامة الحكم وتثير منازعات التنفيذ.
عدم اجراء الكشف على مسكن الزوجية في دعوى المتابعة او طلبها يجعل الحكم بالمتابعة متصفا بالنقض المعيب وبالجهالة المفضية الى المنازعة حين التنفيذ اذ ان الواجب يحتم ان يكون للزوجة الملزمة بالمتابعة مسكن محدد الموق والمحتوى بصورة دقيقة سواء ادعت عدم شرعية المسكن ام صادقت زةوجها على ذلك ام كانت غائبة عن الدعوى اصلا