• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة الحاضن للولي بما يدعي إنفاقه على المحضون تعد مطالبة بدين يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية الموضوعي

إذا كان طلب الحاضن موجهاً إلى الولي للمطالبة بمبلغ يدّعي إنفاقه على المحضون، فإن هذا الطلب يكيَّف على أنه مطالبة بدين، ويخرج عن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

مطالبة الحاضن للولي بمبلغ يدعي انفاقه على المحضون خلال مدة رعايته له انما هي مطالبة بدين يدعيه والمطالبة بمثل هذا الدين تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية الموضوعي