إذا كان طلب الحاضن موجهاً إلى الولي للمطالبة بمبلغ يدّعي إنفاقه على المحضون، فإن هذا الطلب يكيَّف على أنه مطالبة بدين، ويخرج عن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الشرعية.
مطالبة الحاضن للولي بمبلغ يدعي انفاقه على المحضون خلال مدة رعايته له انما هي مطالبة بدين يدعيه والمطالبة بمثل هذا الدين تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية الموضوعي