إذا نصّ القانون على بطلان التسريح بسبب الإكراه، فإن هذا البطلان يقتصر على أثره المحدد قانوناً وهو تعويضات التسريح، ولا ينسحب إلى بقية الحقوق العمالية. وتقدير وجود الإكراه ومدى تأثيره مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.
ان البطلان المنصوص عنه في المادة 164 من قانون العمل 279 ينحصر بتعويضات التسريح ولايتعداه الى بقية حقوق العامل وان الاكراه وتقدير درجته وتأثيره مسألة واقعية متروكة لقاضي الموضوع .