قيام نزاع قضائي بين المرشّح للوصاية والقاصر يمنع قانوناً تنصيبه وصياً، ويُعتدّ بهذا المانع ولو طرأ النزاع بعد صدور قرار الوصاية ما دام أثره قائماً.
لا يجوز أن ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية, ويطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية