• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين وصيٍّ لمن كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية

قيام نزاع قضائي بين المرشّح للوصاية والقاصر يمنع قانوناً تنصيبه وصياً، ويُعتدّ بهذا المانع ولو طرأ النزاع بعد صدور قرار الوصاية ما دام أثره قائماً.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية, ويطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية