• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحاضنة باسترداد نفقات رعاية المحضون تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين وتثار من تلقاء المحكمة لكونها من النظام العام

إذا كانت الدعوى ترمي إلى استرداد ما أنفقه الحاضن على المحضون، فإنها تُكيَّف على أنها مطالبة بدين لا تدخل في الاختصاص الشرعي الأصيل، ويجوز للمحكمة أن تثير عدم الاختصاص تلقائياً متى تعلّق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين, وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام