إذا كانت الدعوى ترمي إلى استرداد ما أنفقه الحاضن على المحضون، فإنها تُكيَّف على أنها مطالبة بدين لا تدخل في الاختصاص الشرعي الأصيل، ويجوز للمحكمة أن تثير عدم الاختصاص تلقائياً متى تعلّق الأمر بالنظام العام.
مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين, وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام