دعوى التفريق بين الزوجين تُقبل وتُسار فيها بمجرد ادعاء أحدهما طلبها دون اشتراط ثبوت الإساءة سلفاً، وتقرير الحكمين بشأن بذل المساعي الإصلاحية يبقى محصّناً إذا كان مؤسساً على وقائع سائغة ومناقشات وإجراءات إصلاحية جدية.
إن شرط الإساءه ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق وان مجرد الادعاء من أحد الزوجين بطلب التفريق كاف لتحريك الدعوىان الدفع بعدم تعرف الحكمين على أسباب الشقاق وعدم بذل الجهد للإصلاح لا ينال من تقرير الحكمين الذي أوضح أنهما عقدا عدة اجتماعات حضرها الزوجان وبذلا الجهد للإصلاح دون جدوى