• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الرامية إلى تصحيح لقب الأب تعد تصحيحاً لقيد مدني لا دعوى نسب وتختص بها محكمة الصلح الشرعية

إذا انصبت الدعوى على تصحيح لقب الأب فقط، فإنها لا تُكيَّف على أنها دعوى إثبات نسب، بل تُعدّ طلباً لتصحيح قيد مدني من اختصاص المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

الدعوى التي تهدف إلى تصحيح لقب الأب ليست دعوى نسب وإنما هي تصحيح قيد مدني تختص بالبت بموضوعها محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية