إذا انصبت الدعوى على تصحيح لقب الأب فقط، فإنها لا تُكيَّف على أنها دعوى إثبات نسب، بل تُعدّ طلباً لتصحيح قيد مدني من اختصاص المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية.
الدعوى التي تهدف إلى تصحيح لقب الأب ليست دعوى نسب وإنما هي تصحيح قيد مدني تختص بالبت بموضوعها محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية