• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اصدر القاضي الفرد العسكري قراره وكان بمثابة الوجاهي فإن هذا القرار لايقبل الاعتراض وانما يقبل الطعن بطريق

الحكم الصادر بمثابة الوجاهي من القاضي الفرد العسكري لا يخضع للاعتراض، ويكون طريق الطعن فيه هو النقض.

نص الاجتهاد

اذا اصدر القاضي الفرد العسكري قراره وكان بمثابة الوجاهي فإن هذا القرار لايقبل الاعتراض وانما يقبل الطعن بطريق النقض .