تكتسب الأحكام الصادرة في جرائم التموين من المحاكم العسكرية صفة القطعية في حالات الطوارئ أو التعبئة العامة أو الجزئية أو الحرب، فلا يكون الطعن بها بالنقض مقبولاً من النيابة العامة العسكرية.
ان الاحكام في جرائم التموين تصدر قطعية عن المحاكم العسكرية في حالة الطوارئ او التعبئة العامة او الجزئية او في حالة الحرب ولاتقبل الطعن بطريق النقض من قبل النيابة العامة العسكرية