• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر الجلسات تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة متى استوفت أركانها الثلاثة ويقدّر قاضي الموضوع قيام المانع الأدبي وسماع البينة من عدمه بحسب سلطته التقديرية

إذا توافرت أركان مبدأ الثبوت بالكتابة جاز الاستناد إلى ما يرد في محاضر الجلسات كقرينة كتابية أولية، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير قوتها في جعل التصرف قريب الاحتمال، كما يستقل بتقدير المانع الأدبي وبالعدول عن سماع البينة إذا لم تتوافر شروطها أو لم يرَ حاجةً إليها.

نص الاجتهاد

حتى يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تتوافر أركانه الثلاثة ويصلح أن يكون ما ورد في محاضر الجلسات مبدأ ثبوت بالكتابة ولقاضي الموضوع سلطانه في تقدير أن الورقة تجعل وجود التصرف القانوني قريب الاحتمالإن تقدير المانع الأدبي موكول لقاضي الموضوع وتقديره موضوعي لا معقب عليه لمحكمة النقضإن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى