إذا توافرت أركان مبدأ الثبوت بالكتابة جاز الاستناد إلى ما يرد في محاضر الجلسات كقرينة كتابية أولية، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير قوتها في جعل التصرف قريب الاحتمال، كما يستقل بتقدير المانع الأدبي وبالعدول عن سماع البينة إذا لم تتوافر شروطها أو لم يرَ حاجةً إليها.
حتى يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تتوافر أركانه الثلاثة ويصلح أن يكون ما ورد في محاضر الجلسات مبدأ ثبوت بالكتابة ولقاضي الموضوع سلطانه في تقدير أن الورقة تجعل وجود التصرف القانوني قريب الاحتمالإن تقدير المانع الأدبي موكول لقاضي الموضوع وتقديره موضوعي لا معقب عليه لمحكمة النقضإن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى