العبرة في بدء سريان التقادم في إساءة الائتمان هي لحظة إنكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها، لأن هذا هو تاريخ انكشاف الفعل الجرمي، وليس تاريخ تسليم المال أو السند على سبيل الأمانة.
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية الصادر عن محكمة أول درجة فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي. وحيث أن الطاعن لا ينكر – سواء أمام رجال الأمن أو بجلسة 18/2/1979 استلامه سند شراء الأرض موضوع الدعوى، من يدي المطعون ضده على سبيل الأمانة وتخليه عنه لشقيقته الطاعنة، بعد طلاقها من زوجها بحجة وجود شراكة لها في الأرض. وحيث أن فعله هذا يعتبر اساءة للائتمان وتحكمه المادة 56 ق.ع. وحيث أن التقادم في جريمة اساءة الائتمان. يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج واعتبر فعل الطاعن جريمة اساءة الائتمان، وألزمه برد سند الأمانة للمطعون ضده أو صورة عنه عند وجود اسم للطاعنة فيه. خلال ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للمطعون ضده تعويضاً مقدراً من المحكمة في محله القانوني من حيث النتيجة ذلك أنه كان يجب أن يكتفي بالحكم بالالزام بالتعويض، دون تسليم سند الأمانة طالما أنه تخلى عنه لأخته باعترافه. أما فعل الطاعنة فلا يشكل جرماً طالما أن الدعوى لم يسبقها مطالبة فإنكار، مما يجعل الخلاف بينها وبين المطعون ضده لهذه الجهة مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه والحكم المطعون فيه لجهة الطاعنة في غير محله ويتعين نقضه.