• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف منكر التوقيع عن جلسة التطبيق لا يجيز الحكم بصحة الورقة ما دام قرار المحكمة قد اقتصر على اعتبار الأوراق المقدمة صالحة للتطبيق

إذا كان قرار المحكمة قد جمع بين الاستكتاب وتكليف الخبراء بمضاهاة التوقيع على أوراق ووثائق معترف بها قانوناً، فإن تخلف الخصم عن الحضور لا يجيز الحكم بصحة الورقة، بل يقتصر الأثر على اعتبار الأوراق صالحة للتطبيق واستكمال الخبرة.

نص الاجتهاد

إذا تضمن قرار المحكمة عدا الأمر بإجراء الاستكتاب تكليف الخبراء لتطبيق التوقيع على الوثائق المعترف بها قانوناً ومن ثم تغيب منكر التوقيع عن الحضور في جلسة التطبيق والاستكتاب فلا يترتب على ذلك أثر من اعتبار الأوراق المقدمة صالحة للتطبيق دون الحكم بصحة الورقة. المناقشة: لما كان القاضي قرر تعيين خبراء حدد مهمتهم باستكتاب المدعى عليه وتطبيق تواقيعه على الأوراق والوثائق المعترف بها قانوناً.وكانت المادة /32/ من قانون البينات وإن أوجبت على الخصم الذي ينازع في صحة ورقة أو سند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي وأجازت في حال امتناعه عن الحضور بغير عذر مقبول الحكم بصحة الورقة أو السند.إلا أنه لما كان قرار القاضي يتضمن عدا الأمر بإجراء الاستكتاب تكليف الخبراء لتطبيق تواقيع المدعى عليه على الأوراق والوثائق المعترف بها قانوناً. فيتوجب في هذه الحالة العمل بمقتضى المادة /31/ من قانون البينات التي تختلف في حكمها عن الحالة الخاصة بالاستكتاب ولا تجيز في حالة امتناعه عن الحضور أكثر من اعتبار الأوراق المقدمة صالحة للتطبيق، وعندئذ يكمل الخبراء مهمتهم وفق أحكام المادة /32/ والفقرة الثالثة من المادة /149/ من قانون البينات. ولما كان لحكم المميز أعطى تخلف المميز عن حضور التطبيق مفعولاً أكثر مما تجيزه المادة /31/ المذكورة فهو مستوجب النقض.