لا يجوز لنظام الشركة أن ينص على جزاءٍ أشد أو أقل فائدة للعامل من الجزاء الذي يقرره قانون العمل؛ وكل شرطٍ في النظام الأساسي ينتقص من ضمانات العامل أو يوسّع أسباب تسريحه على خلاف القانون يكون باطلاً أو غير نافذ في حدود مخالفته.
لئن اوجبت المادة 93 من قانون العمل 279 على كل شركة مساهمة ان يكون لها نظام أساسي لصالحها فإن هذا النظام يجب ان لايقل نفعا وفائدة للعمل مما هو منصوص عليه في قانون العمل فإن ورود نص في نظام الشركة المدعى عليها على ان اعتداء العامل بالضرب على احد زملائه يعطي الحق للشركة بتسريحه دون سابق انذار ودون اي تعويض يعتبر اقل نفعا للعامل من قانون العمل الذي ادخل في عداد الذنوب الخطيرة اعتداء العامل على رب عمله او على وكلائه اثناء العمل او بسببه مما يخرج ضرب العامل لعامل مثله من عداد هذه الذنوب الخطيرة .