• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي نظمته المادة 366 ق ا ح والمادتان 82/81 ق ع ع حرصا على منفعة القانون ولمصلحة المدعى عليه الذي لايجوز

لا يُقبل استعمال طريق النقض بأمر خطي إذا لم يكن من شأنه تحقيق منفعة قانونية للمدعى عليه، وكان الطلب لا يتجاوز مجرد ملاحظة مستقبلية لا تؤثر في الحكم أو المركز القانوني. كما أن تقرير عدم المسؤولية يكون أنفع للمدعى عليه من إبقاء الفعل مستكملاً عناصره ومشمولا بالعفو، لأن الأول ينفي الصفة الجرمية من الأص...

نص الاجتهاد

ان طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي نظمته المادة 366 ق ا ح والمادتان 82/81 ق ع ع حرصا على منفعة القانون ولمصلحة المدعى عليه الذي لايجوز ان يضار من هذا الطريق ان تقرير عدم المسؤولية انفع للمدعى عليه من كون الجرم مستكملا عناصره ومشمولا بالعفو لان عدم المسؤولية معناه انه لا يوجد فعل معاقب عليه قانونا في حين ان طلب تقرير المسؤولية وبالتالي تشميل العفو بالعفو معناه ان فعله معاقب عليه غير ان الشارع اعطاه منحه بالعفو عنه ولذا كان طلب النقض بأمر خطي على هذا النحو لايخرج عن كونه عبارة عن ملاحظة تجت مراعاتها في المستقبل ولاتكون مدارا للطعن بأمر خطي .