• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب النقض بأمر خطي لا يقبل إذا كان لا يحقق منفعة للمدعى عليه

النقض بأمر خطي لا يُقبل إذا كان مؤدّاه إضرار المدعى عليه أو إذا لم يكن الطلب منصبّاً على تصحيح خطأ قانوني يحقق منفعةً مشروعة ضمن نطاق هذا الطريق الاستثنائي؛ كما أن طلب تشميل الفعل بالعفو بعد تقرير المسؤولية لا يُعد مداراً للطعن بأمر خطي متى كان الغرض الحقيقي مجرد ملاحظة للمستقبل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/ 1863 – إن طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي نظمته المادة 366 ق.أ.ح والمادتان 81 / 82 ق.ع.ع حرصاً على منفعة القانون ولمصلحة المدعى عليه الذي لا يجوز أن يضار من هذا الطريق. – إن تقرير عدم المسؤولية أنفع للمدعى عليه من كون الجرم مستكملاً عناصره ومشمولاً بالعفو، لأن عدم المسؤولية معناه أنه لا يوجد فعل معاقب عليه قانوناً في حين أن طلب تقرير المسؤولية وبالتالي تشميل الفعل بالعفو معناه أن فعله معاقب عليه غير أن الشارع أعطاه منحة بالعفو عنه. ولذا كان طلب النقض بأمر خطي على هذا النحو لا يخرج عن كونه عبارة عن ملاحظة تجب مراعاتها في المستقبل ولا تكون مداراً للطعن بأمر خطي.