• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العلامة الفارقة وفق الأصول يمنح مالكها أولوية الحماية، ويُقدَّر التشابه بين العلامات بالنظر إلى مجموعها لا إلى جزئياتها

إذا كانت العلامة الفارقة مسجّلة أصولاً باسم صاحبها، فإن له حق الحماية والأولوية، ويكفي لقيام التشابه أن يَرِد على المجموع الكلي للعلامتين بما قد يوقع الجمهور في اللبس أو الخلط، ولا يُنقض ذلك بمجرّد اختلافات تفصيلية.

نص الاجتهاد

القضية : 323 أساس لعام 2008 قرار : 181 لعام 2008 تاريخ 26/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : حماية ملكية – علامة فارقة – سبق التسجيل . إن اتخاذ شركة رمزاً لها في العلامة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنحها حق الأولوية والحماية لهذه العلامة باعتبارها صاحبة التسجيل . وإن البحث في الشبه يجب البحث عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل . أسباب الطعن : 1 – القرار جاء مخالفاً لكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية . 2 – إن الحق في العلامة حق نسبي وليس مطلق ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بحقه في العلامة في مواجهة الكافة . 3 – اعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة المخالف للواقع والحقيقة الذي أكد وجود المشابهة بين علامة الجهة الطاعنة وعلامة الجهة المطعون ضدها . 4 – إن دعوى الجهة المطعون ضدها مستوجبة الرد إن لم يكن شكلاً فموضوعاً . 5 – إن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص للبت والنظر بالدعوى المطعون فيها . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها شركة سميث كلاين بيشام المحدودة المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن طارق. أقيمت بطلب شطب علامة فارقة . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بشطب العلامة الفارقة اكسترا بانادول واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض عن الضرر . وباستئناف القرار أصلياً من قبل المدعى عليه طارق. وتبعياً من قبل الشركة . بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برفض الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً بإضافة فقرة حكمية جديدة له تقضي بإعادة كفالة الادعاء من أجنبي لمسلفها أصولاً . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن الدعاوى المتعلقة بشطب تسجيل العلامة الفارقة من اختصاص القضاء العادي كما استقر الاجتهاد على ذلك . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة الفنية على علامتي الجهة المدعية والجهة المدعى عليها لبيان أوجه التشابه بينهما وقد جاء في نتيجة الخبرة بأن استخدام علامة اكسترا بانادول من قبل الجهة المدعى عليها على المنتجات المبينة في كتاب مديرية حماية الملكية رقم 2988 تاريخ 2005 يمكن أن يوقع المستهلك في اللبس والخلط بينهما وبين علامة الجهة المدعية والتي تستعملها على المستحضر الدوائي المسكن للألم ويمكن أن يؤدي إلى اعتقاد المستهلك أن هذه المواد والتي طلبتها الجهة المدعى عليها هي من إنتاج الجهة المدعية صاحبة علامة بانادول . وحيث إن اتخاذ شركة رمزاً في العلامة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنح الجهة صاحبة التسجيل حق الأولية والحماية لهذه العلامة . وإنّ البحث في الشبه يجب. عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل . وحيث إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946 المعمول بها في سورية اعتباراً من تاريخ 19/7/1900 قد حرمت تقليد العلامة الصناعية الفارقة واعتبرت التقليد والاحتذاء من الأمور الضارة التي توجب التعويض ( نقض 2656 قرار 1546 تاريخ 3/10/1981 ). وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .