يثبت لمالك العقار، متى ثبتت ملكيته ولم يقم سبب قانوني لاستمرار وضع يد الغير، حقُّ المطالبة بمنع التعرض لاستعمال ملكه، وتُنظر دعواه على أساس الملكية دون أن يُبحث فيها الغصب بوصفه من مسائل دعوى الحيازة.
لمالك العقار الحق باستعمال ملكه سندا لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يد الغير وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة حقه باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته او عدم ثبوته ذلك ان الغصب انما يبحث بدعوى الحيازة ولا يبحث بدعوى الاساس