يُعدّ المعتمد الدبلوماسي ممثلاً للدولة الموفِدة بوصفها شخصاً دولياً، ولا يقتصر دوره على تمثيل رئيس الدولة.
إن الأعراف الدولية والاجتهادات الحديثة اعتبرت الوظيفة الأساسية للمعتمد الدبلوماسي هي تمثيل الدولة التي اعتمدته وليس تمثيل رئيس الدولة فقط كما كان عليه سابقا