السفير يُعدّ ممثلاً قانونياً لدولته في مواجهة القضاء لدى الدولة المضيفة، وتترتب على هذه الصفة أهلية المداعاة باسم الدولة وتوكيل المحامين عنها.
نيابة السفير عن دولته لدى الدولة المضيفة نيابة قانونية تخوله المداعاة باسمها وتوكيل المحامين عنها وبالتالي فإنه يمثل دولته أمام قضاء الدولة المضيفة وهذا ما سار عليه الاجتهاد والقضاء في سورية