• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السفير يملك صفة تمثيل دولته قضائياً أمام قضاء الدولة المضيفة والتقاضي باسمها

السفير يُعدّ ممثلاً قانونياً لدولته في مواجهة القضاء لدى الدولة المضيفة، وتترتب على هذه الصفة أهلية المداعاة باسم الدولة وتوكيل المحامين عنها.

نص الاجتهاد

نيابة السفير عن دولته لدى الدولة المضيفة نيابة قانونية تخوله المداعاة باسمها وتوكيل المحامين عنها وبالتالي فإنه يمثل دولته أمام قضاء الدولة المضيفة وهذا ما سار عليه الاجتهاد والقضاء في سورية