• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الطعن المقدم من المجنون أو المحجور عليه لصدوره من غير ذي صفة ووجوب صدور التوكيل من القيم

لا يملك المجنون أو المحجور عليه مباشرةَ إجراء الخصومة أو التوكيل عنها في الطعن، ويُشترط أن يباشر هذه الإجراءات القيم أو من يمثله قانوناً؛ وإلا كان الطعن باطلاً لصدوره من غير ذي صفة، ويُثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم مجادلة الطاعن زوجته المدعية كونه مصابا بالجنون بالإضافة إلى وجود تقرير طبي يشعر بإصابته بالفصام وتعيين قيم شرعي عليه يجعل سند التوكيل الذي قدم بموجبه الطعن والمنظم باسم الطاعن بالذات وهو مما لا يجوز للمجنون أن يمارسه أصلا" مشوبا بالبطلان والطعن مقدم من غير ذي صفة إذ كان يتعين تنظيم سند توكيل من قبل القيم ولو كان معينا بصفة مؤقتة وهذه النقطة من النظام العام