إذا ثبت عجز القريب عن الكسب ووجود من يرثه من أقارب موسرين، وجبت نفقته عليهم ولو تلقت الأسرة مساعدات خيرية. ولا يجوز نزع الحضانة إلا بدليل شرعي معتبر ينهض لإسقاطها.
نفقة الفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين وما تدفعه الجمعيات الخيرية للمساعدة لا يعفي العمين من دفع النفقة المتوجبة عليهما في حال ثبوت يسرهما لان الفقير في ضمانة أهله قبل ان يكون في ضمانة المجتمع لا يعتبر بينة شرعية مقبولة لنزع الحضانة ما جاء في أقوال شاهدين لا تصلح أقوالهما لبناء الحكم بإسقاط الحضانة ولا ما جاء في أقوال منسوبة لابنتي الحضانة القاصرتين واختها