• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت إذا أسكن الزوج الضرة معها في الدار أو طلب إسكانها في غرفة من دار أهله المشتركة معها

إذا ثبت أن الزوج جمع زوجته وضرتها في مسكن واحد، أو ألزم الزوجة بالإقامة في غرفة من دار أهله تشاركها فيها الضرة، فإن المسكن يعد غير شرعي وتستحق الزوجة النفقة دون اشتراط إثبات الطرد.

نص الاجتهاد

ان فرض النفقة للزوجة على زوجها في محله القانوني اذا ثبت انه اسكن الضرة معها في نفس الدار او اذا طلب متابعتها الى غرفة من دار اهله التي تقيم فيها الضرة وذلك دونما حاجة لاثبات الطرد لان ذلك محله ان يكون المسكن شرعيا والمسكن في مثل هذه الحالة يعتبر غير شرعي . المناقشة: لما كان يتبين من أقوال الطاعن في جلسة ١٩٨١/٥/٢ أنه قد أرجع الضرة مطلقته وأسكنها في نفس الدار مع المطعون ضدها. ويتبين من ضبط جلسة ٩٨١/٦/٢٣ أنه أرجع المسكن الذي جرى عليه الكشف لأصحابه واستمهل لاعداد غيره . ثم عاد بجلسة ٩٨٠/٦/٣٠ وصرح طالباً من المطعون ضدها أن تعود إلى السكن في غرفة من دار أهله والتي تسكن فيها الضرة. وكان كل هذا يجعل المطعون ضدها مستحقة للنفقة دون حاجة لاثبات الطرد وكانت النفقة المفروضة من الأمور الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع وهي في حدود الكفاية وكان قيام الزوجية مما لا نزاع فيه بين الطرفين. وكان كل ذلك يجعل أسباب الطعن لاتنال من الحكم الطعين الذي جاء مستجمعاً مقوماته القانونية وحرياً بالتصديق . لذلك تقرر بالاجماع :قبول الطعن شكلاً . رفضه موضوعاً