عند عدم تضمّن التشريع الخاص بالمهنة حكماً يحدد ساعات العمل، تُطبَّق القاعدة العامة في قانون العمل بشأن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية.
ان المرسوم 1195 تاريخ 1948/6/1 لم يتضمن تحديد ساعات لمهنة النجارين مما يستدعي اعتبار الحد الأقصى لساعات عملهم ثماني ساعات حسب احكام المادة 112 من قانون العمل .