• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحدد الحد الأقصى لساعات عمل النجارين بثماني ساعات متى خلا المرسوم الخاص بهم من النص على ساعات العمل

عند عدم تضمّن التشريع الخاص بالمهنة حكماً يحدد ساعات العمل، تُطبَّق القاعدة العامة في قانون العمل بشأن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية.

نص الاجتهاد

ان المرسوم 1195 تاريخ 1948/6/1 لم يتضمن تحديد ساعات لمهنة النجارين مما يستدعي اعتبار الحد الأقصى لساعات عملهم ثماني ساعات حسب احكام المادة 112 من قانون العمل .