قيام جريمة الافتراء يتطلب ثبوت علم الفاعل ببراءة المشكو منه ثبوتاً مستقلاً؛ أما البراءة وحدها فلا تكفي لإثبات الجريمة ما لم يقم دليل على هذا العلم.
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المدعى عليه من براءة المشكو منه ولا يكفي صدور بالبراءة ليكون أساس لجريمة الافتراء ولا بد من اقامة الدليل على العلم بصورة مستقلة