الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، إلا أن هذا التقدير يكون قابلاً للرقابة متى شابه فساد في الاستدلال أو ضعف في الأساس الذي بُني عليه الحكم؛ فالحكم القائم على أسباب غير سليمة لا يحظى بحصانة التقدير.
لئن كانت محكمة الموضوع مستقلة بتقدير الأدلة الا ان هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض تثير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصا على صيانة الحق وحفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون .